المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة (النزاع الروسي الاوكراني نموذجا)
DOI:
https://doi.org/10.65405/fxq45a41الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الدولية ـ القانون الدولي الإنساني ـ النزاعات المسلحةالملخص
يهدف هذا البحث الى دراسة مفهوم المسؤولية وخصائصها ومزاياها، مع التركيز على المسؤولية الناشئة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة. كما يسعى الى تحليل اثار انتهاك هذه القواعد والتبعات القانونية المترتبة عليها، ويركز البحث على الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: ماهي قواعد القانون الدولي الإنساني التي تم انتهاكها في النزاع الروسي الاوكراني، وماهي أوجه المسؤولية الدولية في هذا السياق ؟، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تناولت النزاع الروسي الاوكراني نموذجا لدراسة المسؤولية الدولية عن انتهاك القانون الدولي الإنساني. وتوصلت نتائج البحث الى ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت عن قلقها العميق إزاء النزاع في أوكرانيا، لاسيما وان المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق المأهولة. وقد دعت اللجنة اطراف النزاع الى احترام قواعد وعادات الحرب، والامتناع عن استهداف المدنيين وجميع الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما خلص البحث الى ان روسيا تتحمل المسؤولية الدولية عن الجرائم التي ارتكبت في أوكرانيا بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يمكنها التملص من هذه المسؤولية لعدم وجود أي من موانع المسؤولية المعترف بها، وتوصي الدراسة بما يلي : محاكمة المسؤولين ، بما فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل في أوكرانيا، وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وإزالة الألغام الأرضية، سواء المضادة للأفراد او المركبات، من المناطق التي شهدت العمليات القتالية، لضمان عودة امنة للنازحين، وإعادة اعمار المناطق المتضررة جراء الحرب، بما يشمل المباني والبنى التحتية، لتمكين السكان من العودة الى حياتهم الطبيعية في بيئة امنة ومستقرة .
التنزيلات
المراجع
(1) محمد سعادي، المسؤولية الدولية للدولة في ضوء التشريع والقضاء الدوليين، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، سنة 2013، ص 49.
(2) المرجع نفسه، ص 26.
(3) عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام المسؤولية الدولية المنازعات الدولية، الحماية الدولية لحقوق الانسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 2003، ص 3،7.
(4) لجنة القانون الدولي، "مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، مع التعليقات" تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 الملحق رقم 10، وثيقة الأمم المتحدة 56 /10 /ِA متوفر على الرابط https: legal.un.org. ilc. Texts. Instruments. English. draft articles. 96 2001. pdf.
(5) راجع في ذلك المادة 2 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا.
(6) راجع في ذلك المادة 3 من المشروع.
(7) راجع في ذلك المادة 5 من المشروع.
(8) راجع في ذلك المادة 11 من المشروع.
(9) عمر صدوق، المرجع السابق ص 24.
(10) مسعود عبدالسلام، المسؤولية الدولية: العناصر والاثار، المعهد المصري للدراسات، 2019، ص 4.
(11) المرجع السابق نفسه، ص 9.
(12) علياء محمود محمود محمد الليثي، بحث بعنوان: الاتجاهات الحديثة في نظرية الحروب مع التطبيق على الحرب الامريكية على أفغانستان 2001 ـ 2014 ، الناشر مجلة البحوث المالية والتجارية https://jsst.journals.ekb.eg ، ص 158، سنة النشر 2019م.
(13) البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية سنة 1977م.
(14) ابتهال مسعود الطلحي، مفهوم النزاعات المسلحة، الناشر مركز البحوث الأمنية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سنة النشر 2023 م، ص 4.
(15) علياء محمود محمود محمد الليثي، مرجع سبق ذكره، ص 160.
(16) محمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، من دون دار ومكان نشر، 2016م، ص3.
(17) صلاح عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م، ص.
(18) سامي يس خالد، مجموعة محاضرات في احكام القانون الدولي الإنساني، ط1، الخرطوم، 2008م، ص7
(19) محمد الفاتح الجزولي، آليات الرقابة الدولية على النزاعات المسلحة، ط1، دار العالمية للنشر، من دون ذكر مكان نشر، 2006، ص43.
(20) عبدالكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، حقوق الانسان، الكتاب الأول، ط1، دار الثقافة، عمان، 1997م، ص229.
(21) محمد الفاتح الجزولي، آليات الرقابة الدولية على النزاعات المسلحة، ط1، مرجع سبق ذكره، ص43.
(22) سيد هاشم، حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف اتفاقية حظر وإنتاج الأسلحة البيولوجية لعام 1972.
(23) البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.
(24) المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، سنة 1949م.
(25) أحمد اشراقية، تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجة إلى البديل، الناشر الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، 2017، ص7.
(26) جير هارد فان غلان، القانون بين الأمم، تدخل القانون الدولي العام، الجزء الأول، بيروت 1970، ص199، وكذلك د. أحمد مصباح عيسى، حقوق الانسان في العالم المعاصر، ط1، دار الرواد طرابلس ص41.
(27) المادة 13 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين سنة 1949م، والمادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بحماية الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان سنة 1949م.
(28) المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بحماية الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان سنة 1949م؟
(29) المواد 25 و26 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين سنة 1949م.
(30) تقدم الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين مجموعة من خدمات البحث عن المفقودين في مختلف دول العالم وتتيح هذه الخدمات للمحتجزين المدنيين المتأثرين بالنزاعات المسلحة بإعادة الاتصال بأفراد عائلاتهم، والجدير بالملاحظة أن الوكالة شهدة تقدما ملموسا في العصر الحالي في ظل التقدم التكنولوجي والتي تعمل على نقل المعلومات بأسرع وقت ممكن.
(31) المواد 12 و13 من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب سنة 1949م.
(32) المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية سنة 1977م.
(33) المواد 53 و54 من البروتوكول الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية سنة 1977م.
(34) سيد هاشم، معاملة أسرى الحرب في ظل احكام اتفاقية جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، من دون تاريخ نشر.
(35) المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية سنة 1977م.
(36) المادة 8 من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية سنة 1977م.
(37) المواد 40 و41 و42 من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية سنة 1977م.
(38) المادة 44 من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية سنة 1977م.
(39) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية لعام 1980م.
(40) المادة 18 من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب سنة 1949م.
(41) نصوص البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.
(42) إسماعيل عبدالرحمن، الأسس الأولية للقانون الدولي الإنساني، كتاب القانون الدولي الإنساني، دليل التطبيق على الصعيد الوطني، ط1، إعداد نخبة من المختصين والخبراء، تقديم. احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي القاهرة، 2003م، ص17.
(43) إسماعيل عبدالرحمن، المرجع السابق، ص17.
(44) دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، منشور على الموقع، https: democraticac.de بتاريخ يوليو 2022م.
(45) الناجون من التعذيب والمنظمات غير الحكومية يخطون خطوات عملاقة نحو العدالة 29 نسيان/ ابريل 2022 على الموقع https: www.ohchr.org
(46) الصليب الأحمر يحث أوكرانيا وروسيا على الاتفاق على اجراء عمليات إجلاء آمنة، 30 مارس 2022م ـ 47: https: www. Swissinfo.ch 10
(47) المادة 129 من اتفاقية جنيف لعام 1959 الخاصة بحماية أسرى الحرب، والمادة 49 من اتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، والمادة 50 من اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب سنة 1949م.
(48) شهاب سليمان عبدالله، القانون الدولي العام، ط1، مكتبة المتنبي، الرياض، 2016م، ص 229، 230.
(49) المواد 50 و53 من الاتفاقية الأولى، والمواد 44 و51 من الاتفاقية الثانية، والمادة 3 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة والبروتوكولان الاضافيان.
(50) البخاري عبدالله الجعلي، القانون الدولي العام وفقا للفقه والسوابق والتشريع، ط12، مركز البروفسور البخاري للدراسات القانونية والتدريب الخرطوم، 2011م، ص281.
(51) البخاري عبدالله الجعلي، القانون الدولي العام وفقا للفقه والسوابق والتشريع، المرجع السابق، 275.
(52) المادة 2/3 من ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945م.
(53) البخاري عبدالله الجعلي، القانون الدولي العام وفقا للفقه والسوابق والتشريع، مرجع سبق ذكره، ص280.
(54) تقرير للجنة تحقيق دولية يدعو إلى المسألة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في أوكرانيا 2022/10/1114197/https: news.un.org. ar. story تاريخ النشر 18 تشرين الأول / أكتوبر 2022م.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الشاملة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.









